العيني
321
البناية شرح الهداية
وأما إذا أدى الغاصب الضمان ينفذ إعتاق المشتري منه ، كذا ذكره هلال وهو الأصح . قال : فإن قطعت يد العبد فأخذ أرشها ، ثم أجاز البيع ؛ فالأرش للمشتري ؛ لأن الملك قد تم له من وقت الشراء ، فتبين أن القطع حصل على ملكه ،
العيني
321
البناية شرح الهداية
وأما إذا أدى الغاصب الضمان ينفذ إعتاق المشتري منه ، كذا ذكره هلال وهو الأصح . قال : فإن قطعت يد العبد فأخذ أرشها ، ثم أجاز البيع ؛ فالأرش للمشتري ؛ لأن الملك قد تم له من وقت الشراء ، فتبين أن القطع حصل على ملكه ،